العودة إلى المكتبة

المادة 75

التمويل
UAE_FINANCIAL_LEASING_DECREE_LAW

يلتزم المستأجر ببذل العناية الواجبة للمحافظة على الأصل المؤجر واستخدامه وفق الطريقة المعتادة لاستخدام مثيله والمحافظة عليه في الحالة التي تم تسليمه عليها باستثنا ما يعود للاستعمال والاستهلاك المعتادين. مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك يلتزم المستأجر بصيانة الأصل المؤجر وبالتعليمات الفنية الصادرة عن المورد أو المصنع إن وجدت.