مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك ومع مراعاة البند () من هذه المادة يقوم المستأجر وعلى نفقته الخاصة بترخيص الأصل المؤجر وتجديد ترخيصه والحصول من الجهات المختصة على أي موافقات لازمة لتمكينه من الانتفاع به في حال كان الأصل بطبيعته يتطلب الترخيص وفقاللتشريعات السارية في الدولة. يجب على المؤجر أن يقدم للمستأجر جميع المستندات والتصاريح اللازمة لتمكين المستأجر من أدا الواجب المنصوص عليه في البند () من هذه المادة.