العودة إلى المكتبة

المادة 83

التمويل
UAE_FINANCIAL_LEASING_DECREE_LAW

يجوز للأطراف الاتفاق على تحديد الحالات التي تعد إخلالا أو ترتب حقوقا أو تعويضات وفق ما هو مقرر في هذا الفصل وفي حال عدم الاتفاق يعتبر الإخلال واقعا إذا أخل أحد الأطراف بأي من التزاماته الناشئة عن عقد التأجير أو أحكام هذا المرسوم بقانون.