العودة إلى المكتبة

المادة 66

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

تختص السلطه التنظيميه بوضع الانظمه واللوائح فيما يحقق المصلحه او يرفع المفسده في شئون الدوله وفقالقواعد الشريعه الاسلاميه .. وتمارس اختصاصاتها وفقالهذا النظام ونظامي مجلس الوزرا ومجلس الشوري.