العودة إلى المكتبة

المادة 87

التمويل
UAE_FINANCIAL_LEASING_DECREE_LAW

مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك يلتزم الطرف المتضرر بإخطار الطرف الذي وقع منه الإخلال بوقوع الإخلال أو بالتنفيذ أو بالإنها مع إشعاره بإمكانية التصحيح.