مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك يلتزم الطرف المتضرر بإخطار الطرف الذي وقع منه الإخلال بوقوع الإخلال أو بالتنفيذ أو بالإنها مع إشعاره بإمكانية التصحيح.
مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك يلتزم الطرف المتضرر بإخطار الطرف الذي وقع منه الإخلال بوقوع الإخلال أو بالتنفيذ أو بالإنها مع إشعاره بإمكانية التصحيح.