العودة إلى المكتبة

المادة 91

التمويل
UAE_FINANCIAL_LEASING_DECREE_LAW

مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك يكون للطرف المتضرر عند وقوع الإخلال الحق في المطالبة بالتعويض سوا منفردا أو بالإضافة إلى التعويضات الأخرى عن الأضرار وفق ما ينص عليه عقد التأجير والتي تكون لازمة لجبر الضرر بحيث يعيد للمضرور الوضع المفترض كمالو أن عقد التأجير قد تم تنفيذه طبقاللشروط الواردة فيه. إذا نص عقد التأجير على إلزام الطرف المخل بالتزاماته التي تضمنها عقد التأجير بأن يدفع للطرف المتضرر مبلغا يمت احتسابه مقابل تعويض عن ذلك الإخلال فيحق للطرف المتضرر المطالبة بهذا المبلغ.