مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك يكون للطرف المتضرر عند وقوع الإخلال الحق في المطالبة بالتعويض سوا منفردا أو بالإضافة إلى التعويضات الأخرى عن الأضرار وفق ما ينص عليه عقد التأجير والتي تكون لازمة لجبر الضرر بحيث يعيد للمضرور الوضع المفترض كمالو أن عقد التأجير قد تم تنفيذه طبقاللشروط الواردة فيه. إذا نص عقد التأجير على إلزام الطرف المخل بالتزاماته التي تضمنها عقد التأجير بأن يدفع للطرف المتضرر مبلغا يمت احتسابه مقابل تعويض عن ذلك الإخلال فيحق للطرف المتضرر المطالبة بهذا المبلغ.