العودة إلى المكتبة

المادة 67

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

ينشا مجلس للشوري .. ويبين نظامه طريقه تكوينه.. وكيفيه ممارسته لاختصاصاته واختيار اعضائه. وللملك حل مجلس الشوري واعاده تكوينه.