إن الهدف من هذا النظام هو توفير إطار تنظيمي يمكن شركات التمويل من أن تعمل وتتطور ضمن القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمجمله على نحو متماسك واحترازي. ويهدف الإطار المحدد في هذا النظام إلى: أ. حماية عملا شركات التمويل ب. حماية شركات التمويل ج. تعزيز الاستقرار الشامل للقطاع المالي. يصدر هذا النظام وفقاللصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي وفقالقانون إنشائه. وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له متطلبات بتقديم معلومات أو اتخاذ إجراات أو التعامل مع بنود بعينها مشار إليها كحد أدنى يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.