يقصد بالألفاظ والعبارات التية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك. (يشمل التعريفات: التأثير المسيطر الانكشاف الائتماني الالتزام ببذل العناية الالتزام بالولا التمويل شركة تمويل الجدارة والنزاهة تمويل أجنبي منطقة حرة الهيئة العليا الشرعية الشركة الأم الشركة التابعة بنوك الإمارات وغيرها).