يجب أن يباشر المرخص له الأنشطة المرخص له بها والمذكورة في رخصته وفقاللمادة () من هذا النظام خلال شهرا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص. يتم منح الترخيص لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات ويكون قابلاللتجديد لفترات مماثلة مالم يقرر المصرف المركزي خلاف ذلك. وعلى شركة التمويل أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي لتجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتها الترخيص القائم. يتضمن الترخيص الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة. يجوز للمصرف المركزي اتخاذ أي إجرا يراه ملائمالضمان عمل شركات التمويل على نحو سليم.