العودة إلى المكتبة

المادة 43

التمويل
UAE_FINANCE_COMPANIES_REGULATION

يجوز للمصرف المركزي في أي وقت وبموجب قرار صادر عن مجلس إدارته إلغا أو تغيير أو تقييد أو فرض أو سحب أي شرط مفروض على أي ترخيص. ويحق لشركة التمويل التعقيب على أسباب مثل هذا الإلغا أو التعديل أو التقييد أو الفرض أو السحب. ويجوز للمصرف المركزي دون إلزام أن ينظر في هذا التعقيب وفقالتقديره الخاص. يجوز للمصرف المركزي بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته إلغا أو سحب أي ترخيص ممنوح لأي شركة تمويل في عدة حالات منها: الإخلال بأحكام النظام أو قانون المصرف المركزي تقديم معلومات زائفة تعرض مصالح العملاللخطر صدور أمر بتصفية الشركة تعيين حارس قضائي صدور حكم بإفلاسها عدم مباشرة الأعمال خلال شهرا توقفها عن العمل لمدة شهرا متتالية عدم قدرتها على سداد الديون أو نقص الأصول عن الالتزامات.