يجوز للمصرف المركزي في أي وقت وبموجب قرار صادر عن مجلس إدارته إلغا أو تغيير أو تقييد أو فرض أو سحب أي شرط مفروض على أي ترخيص. ويحق لشركة التمويل التعقيب على أسباب مثل هذا الإلغا أو التعديل أو التقييد أو الفرض أو السحب. ويجوز للمصرف المركزي دون إلزام أن ينظر في هذا التعقيب وفقالتقديره الخاص. يجوز للمصرف المركزي بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته إلغا أو سحب أي ترخيص ممنوح لأي شركة تمويل في عدة حالات منها: الإخلال بأحكام النظام أو قانون المصرف المركزي تقديم معلومات زائفة تعرض مصالح العملاللخطر صدور أمر بتصفية الشركة تعيين حارس قضائي صدور حكم بإفلاسها عدم مباشرة الأعمال خلال شهرا توقفها عن العمل لمدة شهرا متتالية عدم قدرتها على سداد الديون أو نقص الأصول عن الالتزامات.