العودة إلى المكتبة

المادة 68

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

للملك ان يدعو مجلس الشوري ومجلس الوزرا الي اجتماع مشترك وله ان يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشه ما يراه من امور.