تعتبر الأصول السائلة: النقد المودع لدى بنوك الإمارات وشهادات الإيداع الصادرة من المصرف المركزي والودائع قصيرة الأجل (حتى يوما) لدى بنوك الإمارات وسندات الحكومة الاتحادية والمحلية (بحد أقصى من الأصول السائلة). لا يعتبر النقد المرهون كضمان من الأصول السائلة. يجب الاحتفاظ بما يعادل من إجمالي الخصوم في هيئة أصول سائلة. لا يجوز الاحتفاظ بأكثر من من الأصول السائلة في بنك واحد من بنوك الإمارات. ودائع العملالا تخضع لمتطلبات الاحتياطي النقدي.