يعتبر الانكشاف الائتماني كبيرا إذا بلغت قيمته أو أكثر من إجمالي الأموال الرأسمالية. يجب ألا يتجاوز إجمالي الانكشافات الائتمانية الكبيرة من إجمالي الأموال الرأسمالية. يحدد الجدول () الحدود القصوى للانكشاف الائتماني المسموح بهاللمقترض الواحد ( إفرادي) ومجموعة الكيانات ذات الصلة ( إجمالي) والمساهمين الرئيسيين ( إفرادي إجمالي) والشركات التابعة ( إفرادي إجمالي) وأعضا مجلس الإدارة (غير مسموح) والموظفين ( بحد أقصى راتب شهري) ومدققي الحسابات والمستشارين (غير مسموح).