العودة إلى المكتبة

المادة 68

التمويل
UAE_FINANCE_COMPANIES_REGULATION

يجب على شركة التمويل تطوير مبادئ وسياسة الحوكمة المؤسسية الخاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد المصرف المركزي بنسخة عنها. تشمل السياسة: وصف الهيكل التنظيمي وضوابط الاستقلالية وفصل الواجبات وأدوار وتركيبة مجلس الإدارة وسياسات المخصصات والتعويضات وضوابط تضارب المصالح والنزاهة والشفافية وضوابط الامتثال للقوانين وطرق حفظ السرية وضوابط حماية الأصول وتفويض الصلاحيات. يجب أن يكون كل مساهم مؤسس مستوفيالمتطلبات الجدارة والنزاهة. يجب أن يتكون مجلس الإدارة من أعضا على الأقل وأن يكون منهم من ذوي الخبرة في الأعمال المالية والمصرفية (ولشركات التمويل الإسلامي لديهم معرفة بالتمويل الإسلامي). يجب تشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة (لجنة تدقيق ولجنة إدارة مخاطر على الأقل) ويجب أن يكون رئيسها عضوا مستقلا. يجب تشكيل لجنة ائتمان ( أعضا على الأقل) لمراجعة القروض الكبيرة. يجب أن تنص وثائق شركة التمويل الإسلامي على تعيين لجنة رقابة شرعية ( أعضا على الأقل) للتأكد من الامتثال لأحكام الشريعة وتكون مسؤولة عن قراراتها وترفع النزاعات إلى الهيئة العليا الشرعية. يجب أن يكون أي مرشح للإدارة العليا مستوفيالمتطلبات الجدارة والنزاهة والمهنية (خبرة لا تقل عن سنوات في مجال التمويل أو التمويل الإسلامي مع إمكانية التخفيض). يجب فصل منصب الرئيس التنفيذي عن الأدوار الأخرى في المجموعة.