يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراات تنظيمية مكتوبة تراجع سنويا وتشمل: منح الائتمان وإدارة المخاطر وتقنية وأمن المعلومات والتدقيق الداخلي والامتثال للقوانين والمخصصات والحوافز وتعهيد الأنشطة. يجب أن يكون لدى الشركة هيكل تنظيمي متوازن ومقبول من المصرف المركزي والفصل بين المهام. بالنسبة للتمويل الإسلامي يجب أن تكون الإدارة مسؤولة عن تنفيذ قرارات لجنة الرقابة الشرعية وإعداد أدلة إجراات العمليات المعتمدة ومجموعة كاملة من المستندات للمنتجات. يجب وضع سياسات وإجراات للتمويل (تصنيف الجدارة الائتمانية التعامل مع القروض المتعثرة الضمانات المخصصات). يجب مراجعة السجل الائتماني للعميل قبل منح الائتمان. يجب أن يكون لدى الشركة مصفوفة موافقات ائتمانية معتمدة من مجلس الإدارة. يجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر مستقلة وترفع تقاريرهالمجلس الإدارة وتعد تقرير مخاطر ربع سنوي. يجب أن تكون النظم التقنية كافية وأن تحتفظ الشركة بالسجلات لمدة سنوات وأن تطور خطة لاستمرارية الأعمال. يجب أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة وترفع تقاريرهالمجلس الإدارة وتعمل وفق خطة تدقيق شاملة. يجب أن تكون وظيفة الامتثال مستقلة مع وجود مسئول امتثال يرفع تقاريره لمجلس الإدارة ويقدم تقرير ربع سنوي. يجب أن يكون لدى الشركة عدد كاف من الموظفين المؤهلين وأن تكون مخصصاتهم وحوافزهم عادلة. يجب أن تتضمن اتفاقيات التعهيد أحكامالحماية البيانات السرية وأن تحتفظ الشركة بملكية البيانات وأن تحصل على موافقة المصرف المركزي للتعهيد الجوهري مع حظر تخزين البيانات السرية خارج الدولة (ما عدا المناطق الحرة). يجب أن تراقب وظيفتا التدقيق الداخلي والامتثال التعهيد.