يعاقب بالسجن والغرامة وفقاللفقرة رقم () من المادة رقم () من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ هـ المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ هـ ونشر ملخص العقوبة على نفقة المدعى عليهم وفقاللفقرة رقم () من المادة رقم () من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ هـ المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ هـ.