العودة إلى المكتبة

المادة 11

التمويل
SA_FINANCIAL_LEASING

يعد عقدا إيجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية بصفته مالكالها أو لمنفعتها أو قادرا على تملكها أو قادرا على إقامتها وذلك إذا كان حصول المؤجر عليهالأجل تأجيرهاللغير على سبيل الاحتراف وتوضح اللائحة ذلك. دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقالأحكام العقد إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد أو سدادها مع مبلغ محدد أو بوعد بالبيع بثمن رمزي أو بثمن يتفق عليه في العقد أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع أو بالهبة.