يجب أن يحرر العقد كتابيا أو إلكترونيا بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين والأصل المؤجر وحالته والأجرة وجال سدادها ومدة العقد وشروطه ويسجل الحقوق في سجل العقود وفقالأحكام هذا النظام ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
يجب أن يحرر العقد كتابيا أو إلكترونيا بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين والأصل المؤجر وحالته والأجرة وجال سدادها ومدة العقد وشروطه ويسجل الحقوق في سجل العقود وفقالأحكام هذا النظام ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.