العودة إلى المكتبة

المادة 16

التمويل
SA_FINANCIAL_LEASING

يجب أن يحرر العقد كتابيا أو إلكترونيا بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين والأصل المؤجر وحالته والأجرة وجال سدادها ومدة العقد وشروطه ويسجل الحقوق في سجل العقود وفقالأحكام هذا النظام ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.