العودة إلى المكتبة

المادة 27

التمويل
SA_FINANCIAL_LEASING

إذا فوض المؤجر المستأجر - كتابة - بتسلم الأصل المؤجر من المورد أو المنتج أو المقاول وفقاللشروط والأوصاف المحددة في العقد فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر ويكون المستأجر مسؤولا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد أو المنتج أو المقاول عن توقيع المحضر فللمستأجر رفض تسلمه.