العودة إلى المكتبة

المادة 42

التمويل
SA_FINANCIAL_LEASING

لا يجوز للمستأجر إجرا أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل ونطاقه والمسؤول عن كلفته.