لا يجوز للمستأجر إجرا أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل ونطاقه والمسؤول عن كلفته.
لا يجوز للمستأجر إجرا أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل ونطاقه والمسؤول عن كلفته.