العودة إلى المكتبة

المادة 47

التمويل
SA_FINANCIAL_LEASING

لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر مالم يتعد أو يفرط فإن كان الهلاك بتعد أو تفري من المستأجر فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثنا ما يغطيه التأمين. يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة. يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.