العودة إلى المكتبة
المادة 56
التمويل
SA_FINANCIAL_LEASING
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
56
التمويل
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر خر بموافقة المؤجر وتوضح اللائحة أحكام ذلك.