العودة إلى المكتبة

المادة 61

التمويل
SA_FINANCIAL_LEASING

للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته بما في ذلك اسمه ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. للمؤجر - أو من ينوبه - الكشف على الأصل المؤجر للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على ألا يلحق هذا الإجرا ضررا بالمستأجر وذلك وفقالما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.