إذا كان اقتنا محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب للحصول على هذه الرخصة استنادا إلى العقد المسجل وفقالأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد وتبين اللائحة أحكام ذلك. يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها مالم يتفق على خلاف ذلك.