العودة إلى المكتبة

المادة 71

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

ا. يبين النظام احكام ايرادات الدوله وتسليمها الي الخزانه العامه للدوله. ب. تجري قيد الايرادات وصرفها بموجب الاصول المقرره نظاما.