العودة إلى المكتبة
المادة 73
التمويل
SA_FINANCIAL_LEASING
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
73
التمويل
نسخ النص
طباعة
مشاركة
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.