دون إخلال بأحكام تملك العقار تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقالأحكام هذا النظام واللائحة. على المؤجر في حال التسديد اتخاذ إجراات التأشير على سجل العقود وذلك وفقاللقواعد والإجراات التي تبينها اللائحة. لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغيير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.