مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام يسلم المستأجر الأصل المؤجر بالحالة المتفق عليها في العقد إلى المؤجر عند إنها العقد أو انفساحه أو انقضا مدته مالم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام يسلم المستأجر الأصل المؤجر بالحالة المتفق عليها في العقد إلى المؤجر عند إنها العقد أو انفساحه أو انقضا مدته مالم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.