العودة إلى المكتبة

المادة 93

التمويل
SA_FINANCIAL_LEASING

مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام يسلم المستأجر الأصل المؤجر بالحالة المتفق عليها في العقد إلى المؤجر عند إنها العقد أو انفساحه أو انقضا مدته مالم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.