العودة إلى المكتبة

المادة 72

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانه العامه الا بمقتضي احكام الميزانيه فان لم تتسع له بنود الميزانيه وجب ان يكون بموجب مرسوم ملكي.