لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانه العامه الا بمقتضي احكام الميزانيه فان لم تتسع له بنود الميزانيه وجب ان يكون بموجب مرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانه العامه الا بمقتضي احكام الميزانيه فان لم تتسع له بنود الميزانيه وجب ان يكون بموجب مرسوم ملكي.