العودة إلى المكتبة

المادة 10

التمويل
SA_COMMITTEES_PROCEDURE

يرفع الدعوى من له صفة أو مصلحة في الدعوى أو من يمثله بصحيفة مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراات الجزائية بحسب الأحوال ويجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل. وفي جميع الأحوال تعد الدعوى مقيدة من تاريخ تقديمها.