العودة إلى المكتبة

المادة 20

التمويل
SA_COMMITTEES_PROCEDURE

إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه ولم يحضر أو حضر هو أو وكيله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك فيعد القرار الصادر حضوريا في حقه.