إذا شطبت الدعوى جاز للمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشطب وفي هذه الحالة يتوجب على الدائرة الاستمرار في نظرها فإن غاب المدعي مرة أخرى دون عذر تقبله الدائرة فشطبت الدعوى. وفي حال طلب المدعي استمرار النظر فيها بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الشطب الأول أو عند شطبهاللمرة الثانية فيجب قيد الدعوى مرة أخرى لنظرها من جديد فإن شطبت بعد ذلك فلا يجوز قيدها مرة أخرى إلا بقرار يصدر عن اللجنة الاستئنافية.