العودة إلى المكتبة
المادة 73
القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
73
القانون الأساسي
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يجوز بيع اموال الدوله او ايجارها او التصرف فيها الا بموجب النظام.