العودة إلى المكتبة

المادة 34

التمويل
SA_COMMITTEES_PROCEDURE

يكون طلب أي من أعضا الدائرة للتنحي أو طلب رده موجها إلى رئيس الدائرة ويكون طلب رئيس أي دائرة من دوائر اللجنة للتنحي أو طلب رده موجها إلى رئيس الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية ويكون طلب رئيس الدائرة الاستئنافية للتنحي أو طلب رده موجها إلى هيئة عامة تضم جميع أعضا دوائر اللجنة الاستئنافية على ألا يشارك فيها الرئيس المطلوب رده. في حال الموافقة على طلب تنحي عضو الدائرة أو رده يصدر رئيس الدائرة أمرا بذلك ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحى أو رد فإن تعذر ذلك حل محله أي من أعضا الدوائر الأخرى لذات اللجنة. في حال الموافقة على طلب تنحي أو رد رئيس أي دائرة من دوائر اللجنة يصدر رئيس الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية أمرا بذلك ويحدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة. في حال الموافقة على طلب تنحي أو رد رئيس أي دائرة من دوائر اللجنة الاستئنافية تصدر الهيئة العامة - المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه القواعد- أمر بذلك وتحدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة ويصدر الأمر بالأغلبية. وفي حال عدم الموافقة على طلب التنحي أو الرد فيصدر أمر بذلك - بحسب الأحوال - ويعد الأمر نهائيا.