يكون الإثبات أمام الدائرة بجميع طرق الإثبات بمالا يتعارض مع طبيعة الدعوى ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس.
يكون الإثبات أمام الدائرة بجميع طرق الإثبات بمالا يتعارض مع طبيعة الدعوى ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس.