للدائرة أن تضمن قرارها شموله بالنفاذ المعجل - بكفالة أو من دونها بحسب تقديرها في أي من الحالات التية إذا صدر القرار بنا على إقرار قضائي من المدين أو بنا على ورقة لم يطعن بتزويرها أو بنا على صلح. إذا صدر القرار لمصلحة عميل في دعوى محلها تمويل وكان راتب العميل الحاصل على ذلك التمويل مقدمالوحده كضمان للوفا بالتزاماته المترتبة على الاتفاق محل المنازعة. عندما تقدر الدائرة وقوع ضرر لا يمكن تداركه بسبب الخشية من تأخر تنفيذ القرار. للدائرة تضمين القرار الذي تصدره منح المحكوم عليه أجلا أو أجلالسداد المديونية المنشئة بها ذمته بنا على طلب منه يذكر فيه أسبابه وما يثبت قدرته على الوفا على أن تبين في قرارها - في حال الموافقة على طلبه - أسباب الاستجابة إلى الطلب.