العودة إلى المكتبة

المادة 75

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

يحدد النظام السنه الماليه للدوله وتصدر الميزانيه بموجب مرسوم ملكي وتشتمل علي تقدير الايرادات والمصروفات لتلك السنه وذلك قبل بد السنه الماليه بشهر علي الاقل فاذا حالت اسباب اضطراري ه دون صدورها وحلت السنه الماليه الجديده وجب السير علي ميزانيه السنه السابقه حتي صدور الميزانيه الجديده.