تقوم الجهة الحكومية بقياس أدا موظفيها وفقالإطار العمل التنظيمي الذي تصدره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويحدد إطار العمل التنظيمي التي: أ- أسس قياس أدا الموظف ومعاييره ومستوياته. ب- مستويات الأدا التي يستحق عنها الموظف المكافت والعلاقة الدورية وضوابط منحها. ج- إجراات التظلم من نتائج تقويم الأدا الوظيفي ومن يتولى النظر في تلك التظلمات.