العودة إلى المكتبة
المادة 11
hr_regulations
Article_123_Performance_Complaint
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
11
hr_regulations
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يجوز للموظف أن يتظلم من نتيجة تقويم الأدا وذلك وفقالإجراات التظلم الواردة في إطار العمل التنظيمي.