يصدر قرار التدريب في الخارج من الوزير المختص ويجب أن يتضمن القرار تحديد المدة اللازمة للتدريب وفقاللضوابط المعتمدة في إطار العمل التنظيمي.
يصدر قرار التدريب في الخارج من الوزير المختص ويجب أن يتضمن القرار تحديد المدة اللازمة للتدريب وفقاللضوابط المعتمدة في إطار العمل التنظيمي.