العودة إلى المكتبة

المادة 17

hr_regulations
Article_201_Excellence_Program

يجوز للجهة الحكومية اختيار الطلاب السعوديين المتميزين حديثي التخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها أو من الدبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادله أو من الدرجة الجامعية لتأهيلهم داخل المملكة أو خارجها في التخصصات التي تستهدفها الجهة وفق خطط التطوير والتدريب لديها وذلك لإعدادهم علميا وعمليالتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة ويكون ذلك من خلال برنامج يسمى برنامج تأهيل المتميزين.