العودة إلى المكتبة
المادة 76
القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
76
القانون الأساسي
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تعد الجهه المختصه الحساب الختامي للدوله عن العام المالي المنقضي وترفعه الي رئيس مجلس الوزرا.