العودة إلى المكتبة

المادة 20

hr_regulations
Article_254_Study_Allowance

يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري وبدل التفرغ للأطبا والصيادلة وبدل فرق ساعات العمل للأخصائيين - من غير الأطبا والفنيين والمساعدين الصحيين - وفق الشروط والضوابط التي يحددها إطار العمل التنظيمي.