العودة إلى المكتبة
المادة 2
المعاملات المدنية
Article_137_Civil_Transactions_System
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
2
المعاملات المدنية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
إذالم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.