العودة إلى المكتبة

المادة 2

المعاملات المدنية
Article_137_Civil_Transactions_System

إذالم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.