العودة إلى المكتبة

المادة 1

judicial_system
Article_4_Judiciary_System

المادة الرابعة من نظام القضا منعت: (مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم).