العودة إلى المكتبة

المادة 1

civil_law
Compensation_Material_vs_Moral_Damage

يقع معيار التفرقة بين الضرر المادي والضرر المعنوي في المحل المعتدى عليه فالضرر المادي أذى يصيب شعور الشخص جرا المساس بمصلحته وحقه إلا أن هذه المصلحة لا تتعلق بسالمة جسمه ولا ماله بل تتعلق بشرفه ومركزه الاجتماعي وانتهاك هذا الحق أو المصلحة يدخل في قلبه الحزن والغم ويؤثر على سلامته النفسية.