يقع معيار التفرقة بين الضرر المادي والضرر المعنوي في المحل المعتدى عليه فالضرر المادي أذى يصيب شعور الشخص جرا المساس بمصلحته وحقه إلا أن هذه المصلحة لا تتعلق بسالمة جسمه ولا ماله بل تتعلق بشرفه ومركزه الاجتماعي وانتهاك هذا الحق أو المصلحة يدخل في قلبه الحزن والغم ويؤثر على سلامته النفسية.