الضرر المعنوي: ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.
الضرر المعنوي: ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.