العودة إلى المكتبة

المادة 3

civil_law
Moral_Damage_Definition

الضرر المعنوي: ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.