العودة إلى المكتبة

المادة 2

hr_regulations
Guideline_Transferred_Employee_Evaluation

يكون تقويم أدا الموظف المنقول من وظيفته إلى وظيفة أخرى سوا كان النقل داخل الجهة الحكومية أو خارجها من قبل الوحدة التنظيمية أو الجهة الحكومية المنقول إليها متى أمضى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيها وفي حال لم يمض تلك المدة يكون تقويم أدائه من قبل رئيس الوحدة التنظيمية أو الجهة الحكومية المنقول منها.