تتم الرقابه اللاحقه علي جميع ايرادات الدوله ومصروفاتها والرقابه علي كافه اموال الدوله المنقوله والثابته ويتم التاكد من حسن استعمال هذه الاموال والمحافظه عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك الي رئيس مجلس الوزرا ... ويبين النظام جهاز الرقابه المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.